554

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

المبحث الأول
قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
من الأشياء التي تسقط الضمان الإذن في التصرف أو الإتلاف، والإذن إما أن يكون من الشارع، وإما أن يكون من المالك، وهذه القاعدة تتعلق بسقوط الضمان إذا كان هناك إذن من الشارع في التصرف أو الإتلاف، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغا كثيرة، جاءت في عبارات وقوالب مختلفة، أذكر ما وقفت عليه منها على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
١ - جاء في كتاب تأسيس النظر (^١)، ما نصه: «ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية».
٢ - قال أبو بكر السرخسي: «الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضمان» (^٢).
٣ - قال أبو بكر الكاساني: «المتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونًا» (^٣).

(^١) (ص ٤٠).
(^٢) المبسوط (٩/ ٦٣).
(^٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٥).

1 / 571