546

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
الصداق في اللغة: يطلق على مهر الزوجة، سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم، والصداق مأخوذ من الصدق ضد الكذب (^١).
وفي اصطلاح الفقهاء: «هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء» (^٢).
ضمان عقد أو ضمان يد: العقد واليد قسمان من أقسام أسباب الضمان، وثالثهما الإتلاف، فالعقد كالبيع والسلم والإجارة ونحو ذلك، واليد كيد الغاصب ونحوه، وقد تقدم بيان ذلك في مطلب أسباب الضمان في التمهيد (^٣).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
إذا عيّن الزوج مهر زوجته، ثم تلف المهر في يد الزوج قبل أن تقبضه الزوجة، فهنا هل يضمنه الزوج ضمان عقد؛ بحيث يضمنه بمهر المثل، أو يضمنه ضمان يد؛ بحيث يضمنه بالمثل أو القيمة؟ على قولين.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
اختلف الفقهاء في الصداق المعين إذا تلف في يد الزوج قبل القبض، هل يكون مضمونا عليه ضمان عقد أو ضمان يد؟ على قولين:

(^١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٣٩)، القاموس المحيط (ص ١١٦١ - ١١٦٢).
(^٢) روضة الطالبين (٧/ ٢١٩). وانظر: حاشية رد المحتار (٣/ ١٠١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٢٠)، الإقناع (٣/ ٣٧٥).
(^٣) كما في صفحة ٨٩ - ٩٧.

1 / 561