544

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٣ - إذا غصب حيوانا؛ لزمه رده إذا كان باقيا بعينه (^١).
٤ - إذا غصب من شخص سيارة، وجب عليه ردها إن كانت باقية بعينها، أو ضمانها إن كانت تالفة.
٥ - إذا غصب ثوبا من آخر؛ لزمه رده إن كان موجودا بحاله، وإلا ضمنها إن كانت تالفة (^٢).
٦ - إذا غصب حذاءً من رجل، وجب عليه إرجاعه إن كان موجودا بحاله، أو ضمانه إن كان تالفا (^٣).

(^١) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٢٩٤).
(^٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٢٨٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٢٠).
(^٣) انظر: المرجعين السابقين.

1 / 559