531

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٤ - قال جلال الدين السيوطي: «العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟» (^١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
ليرهنه: من الرهن، وهو في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: (ماء راهن) أي راكد، (ونعمة راهنة) أي دائمة، ويطلق الرهن على الحبس، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (^٢) أي: محبوسة، وهو قريب من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكانه لا يزايله (^٣).
والرهن في اصطلاح الفقهاء: «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه» (^٤).
العقد: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح (^٥)، والمراد به هنا: «ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله» (^٦).
العارية: سبق تعريفها - قريبا - في اللغة والاصطلاح (^٧)، وهي: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» (^٨).

(^١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٩).
(^٢) سورة المدثر، الآية [٣٨].
(^٣) انظر: تهذيب اللغة (٦/ ٢٧٣)، معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣).
(^٤) مغني المحتاج (٢/ ١٢١). وانظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٠٩)، المبدع (٤/ ٢١٣).
(^٥) كما في صفحة ٦٤ - ٦٥.
(^٦) المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ٢٤٥).
(^٧) كما في صفحة ٤٣٨.
(^٨) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣).

1 / 546