48

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المبحث الثاني
دراسة موجزة عن الضمان
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول
تعريف الضمان لغة واصطلاحا
أولا: تعريف الضمان لغة:
الضمان مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانا (^١).
وهو مشتق من الضِّمن، والضاد والميم والنون أصل صحيح (^٢)، وقد ذكر علماء اللغة عدة معان للضمان من أبرزها:
١ - الاحتواء والإيداع، وهو: جعل الشيء في شيء يحويه، ومن ذلك قولهم: ضمَّنت الشيء، إذا جعلته في وعائه، ويقال: ضمَّن الشيء الشيء، أي: أودعه إياه (^٣).
٢ - الكفالة، تقول: ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين: إذا كفله (^٤).
٣ - الالتزام، تقول: ضمنت المال، أي: التزمته، ويتعدى بالتضمين، فتقول: ضمنته المال، بمعنى ألزمته إياه (^٥).

(^١) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٨٣).
(^٢) معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٧٢).
(^٣) انظر: المصدر السابق، ومختار الصحاح (ص ٣٨٤)، ولسان العرب (١٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨) والقاموس المحيط (ص ١٥٦٤).
(^٤) انظر: المصادر السابقة.
(^٥) انظر: المصباح المنير (ص ١٣٨)، القاموس المحيط (ص ١٥٦٤).

1 / 53