408

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
يحسن بي أن أقسم هذه القاعدة إلى شقين، حتى تتضح صورتها جيدا، وذلك على النحو الآتي:
الشق الأول: أن يأمر شخص شخصًا آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:
اتفق الفقهاء (^١) - من حيث الجملة - على أنه إذا أمر شخص شخصًا آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف، وليس على الآمر. وذلك بشروط أربعة:
١ - أن لا يكرِه الآمر الفاعل إكراها ملجئا (^٢).

(^١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦ - ١٧٧)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢، ٢٤٤)، الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧، ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤، ١٣٥)، الفرائد البهية (ص ١٣٩)، شرح المجلة (ص ٥٨)، درر الحكام (١/ ٩٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٣)، المعونة (٣/ ١٣١١)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٦١ - ٣٦٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٤، ٢٤٦)، منح الجليل (٩/ ٢٣، ٢٨)، التهذيب للبغوي (٧/ ٦٥)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٩، ١٤٠)، مغني المحتاج (٤/ ١١)، المغني (١١/ ٤٥٧، ٥٩٨ - ٥٩٩)، المبدع (٨/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، الإنصاف مع المقنع (٢٥/ ٥٨، ٦٠، ٦٣)، المحلى (١١/ ١٦٩).
(^٢) فإن أكرهه إكراها ملجئا فسيأتي حكمه في الشق الثاني.
انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦ - ١٧٧)، حاشية رد المحتار (٦/ ١٣٥)، شرح المجلة (ص ٥٨)، شرح القواعد (ص ٤٤٣ - ٤٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٦)، منح الجليل (٩/ ٢٨)، التهذيب للبغوي (٧/ ٦٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٩ - ١٤١)، المبدع (٨/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، الإنصاف مع المقنع (٢٥/ ٥٨، ٦٠)، المحلى (١١/ ١٦٩).

1 / 421