386

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

المبحث الثالث
قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف
فالضمان على المباشر دون المتسبب
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بمسائل اجتماع المباشرة والتسبب في الإتلاف، وقد اعتنى بها العلماء عناية فائقة، وما ذلك إلا لأهميتها وعظيم نفعها، وقد يسر الله لي تناولها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة من القواعد المهمة في مسائل المباشرة والتسبب، وقد اهتم بها الفقهاء وتنوعت عباراتهم في ذكر الصيغ لها، وقد رتبتها حسب المذاهب الفقهية الأربعة على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب» (^١).
٢ - قال عبد العزيز البخاري (^٢): «الأصل أن يضاف الحكم إلى العلة دون السبب، وإنما يضاف إلى السبب عند تعذر الإضافة إلى العلة بالكلية» (^٣).

(^١) المبسوط (٢٤/ ٧٣).
(^٢) الفقيه الأصولي علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، تفقه على محمد المايمرغي وغيره، له مؤلفات منها: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي، وشرح الهداية في فروع الفقه الحنفي، توفي سنة ٧٣٠ هـ.
انظر: الجواهر المضية (٢/ ٤٢٨)، كشف الظنون (١/ ١١٢)، معجم المؤلفين (٢/ ١٥٧ - ١٥٨).
(^٣) كشف الأسرار (٤/ ٣٠٦).

1 / 399