242

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

المبحث الرابع
قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة
إذا وجد فيها النقل
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:
أولًا: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول».
هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي (^١).
ثانيًا: «الحر لا يدخل تحت اليد».
هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي (^٢) وبدر الدين الزركشي (^٣) وجلال الدين السيوطي (^٤) وابن نجيم الحنفي (^٥).

(^١) الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤).
(^٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢).
(^٣) المنثور (٢/ ٤٣).
(^٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).
(^٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١).

1 / 252