213

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

المبحث الثاني
قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي يكون الضمان فيها بسبب العقد، وهي تدخل في أبواب فقهية كثيرة، وقد يسّر الله دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كثيرة، جاءت في عبارات وقوالب مختلفة، يمكن تصنيفها إلى قسمين:
القسم الأول: صيغ عامة:
وهي التي نصّت على أن أحكام العقود الفاسدة ملحقة بالعقود الصحيحة دون أن تنص على الضمان، وهي كما يلي:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «العقد الفاسد معتبر في الجائز» (^١).
٢ - وقال أيضا: «الفاسد في الحكم ملحق بالجائز» (^٢).
٣ - قال القاضي عبدالوهاب المالكي: «كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه» (^٣).

(^١) المبسوط (١١/ ٧٥).
(^٢) المبسوط (٧/ ١٢). وانظر: (٤/ ١٧٦، ١٨٣، ١١/ ٧٥، ٢٤/ ٥٦).
(^٣) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٤١).

1 / 223