144

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
منوط أي: معلق (^١).
بالتعدي: التعدي لغة: الظلم ومجاوزة الحد (^٢).
وفي الاصطلاح: يطلق ويراد به أحد معنيين:
الأول: المجاوزة الفعلية إلى حق غيره أو ملكه المعصوم، وهذا المعنى هو المراد في القاعدة، وهو شرط أساسي في الضمان.
والثاني: العمل المحظور في ذاته شرعا، بقطع النظر عن كونه متجاوزا على حدود غيره أم لا.
وهذا المعنى ليس مرادًا في القاعدة، وليس بشرط في وجوب الضمان (^٣).
وقد سبق التوسع في تعريف التعدي في مطلب أركان الضمان، فليرجع إليه (^٤).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل أن الضمان لا يجب إلا إذا وجد الإتلاف المسبوق بتعدّ، سواء قصد الفاعل الفعل أو الضرر أم لم يقصد. فأما إذا لم يسبق الإتلاف بتعد فإنه لا يجب الضمان (^٥).

(^١) انظر: لسان العرب (٧/ ٤١٨)، القاموس المحيط (ص ٨٩٢).
(^٢) انظر: مختار الصحاح (ص ٤١٨ - ٤١٩)، القاموس المحيط (ص ١٦٨٨).
(^٣) انظر: الفعل الضار (ص ٧٨ - ٧٩). وراجع: قاعدة (المباشر ضامن وإن لم يتعمد) صفحة ٣٥٥. وقاعدة (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) صفحة ٣٧٣.
(^٤) انظر: صفحة ٧٦ - ٨١ من هذا البحث.
(^٥) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩)، المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٤٦).

1 / 152