139

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المبحث الأول
قاعدة الضمان منوط بالتعدي
هذه القاعدة الفقهية تبين لنا اشتراط التعدي في ضمان المتلفات، وقد كانت دراستها على النحو الآتي:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة حول هذه القاعدة مما يدل على أهميتها وعمل الفقهاء بها، وقد جاءت بعض هذه الصيغ مصدرة بالأصل أو الضابط مما يشعر بأنها قاعدة فقهية. بينما جاءت الصيغ الأخرى في مناسبات التعليل وذكر الأحكام الشرعية.
وأسوق إليك ما وقفت عليه من هذه الصيغ مرتبة على النحو الآتي:
أولًا: الصيغة التي وردت على لسان بعض التابعين:
١ - «الضمان على من تعدى»:
هذه الصيغة وردت على لسان بعض التابعين كطاووس (^١) وأبي قلابة (^٢)

(^١) هو عالم اليمن الفقيه القدوة أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمني الجندي الحافظ، ولد في خلافة عثمان أو قبل ذلك، سمع من زيد بن ثابت وعائشة وغيرهما. وروى عنه: عطاء ومجاهد وآخرون، توفي سنة ١٠٦ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٨)، تهذيب التهذيب (٥/ ٩).
(^٢) هو الإمام شيخ الإسلام أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل بن مالك الجرمي البصري، حدث عن ثابت بن الضحاك وأنس ومالك بن الحويرث وغيرهم، وحدث عنه: أبو رجاء سلمان وثابت البناني وقتادة وغيرهم، مات سنة ١٠٤، وقيل غير ذلك.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٩٤)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٦٨).

1 / 147