137

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

Genres

٩ - لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها، ثم طلقها قبل الدخول، فقيل: يجب على الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر فقط، وقيل: يجب على الزوج نصف أرش البكارة مع نصف المهر (^١).
١٠ - «لو قتل رجل عبدا مشتركا بينه وبين غيره، أو أتلف مالًا مشتركا أو حيوانًا: سقط ما يقابل حقه، ووجب عليه ما يقابل حق شريكه» (^٢).
١١ - «لو اشترك اثنان في إتلاف مال أحدهما أو قتل عبده أو حيوانه: سقط عن المشارك ما يقابل فعله، ووجب على الآخر من الضمان بقسطه» (^٣).
١٢ - «لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصف الضمان» (^٤).
١٣ - «لو رمى ثلاثة بالمنجنيق (^٥)، فأصاب الحجرُ أحدَهم، فقتله: فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط، ويجب ثلثا ديته على عاقلة الآخرين» (^٦).

(^١) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٧ - ٢١٩)،
(^٢) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩).
(^٣) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩).
(^٤) المرجع السابق.
(^٥) المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة، وهي معربة، أصلها فارسية، وجمعها: منجنيقات ومجانيق.
انظر: مختار الصحاح (ص ١٠٦)، القاموس المحيط (ص ١١٢٦).
(^٦) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩). وانظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٩).

1 / 144