129

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المبحث الثالث
قاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،
والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
تبين لنا هذه القاعدة مقدار الضمان فيما إذا حدث التلف من فعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر لم يؤذن فيه، وسوف تكون دراستها من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت خمس صيغ لهذه القاعدة، هي كما يأتي مرتبة زمنيا:
١ - قال قاضي خان (^١):
«الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه يضمن نصف القيمة» (^٢).
٢ - قال أبو عبدالله بن قيم الجوزية: «الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون» (^٣).

(^١) هو الفقيه فخر الدين أبو المحاسن الحسن بن منصور بن محمود، أخذ عن الإمام ظهير الدين المرغيناني وإبراهيم بن إسماعيل الصفار وغيرهما، وتفقه عليه شمس الأئمة الكردري وغيره، من مؤلفاته: "فتاوى قاضي خان" و"شرح الجامع الصغير" و"شرح أدب القاضي للخصاف"، توفي سنة ٥٩٢ هـ.
انظر: الجواهر المضية (٢/ ٩٣ - ٩٤)، مفتاح السعادة (٢/ ٢٥٢)، معجم المؤلفين (١/ ٥٩٤).
(^٢) شرح الزيادات (ص ٣٢٣٥) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ١٣).
(^٣) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩).

1 / 136