578

Al-muṣṭalaḥāt al-ḥadīthiyya bayn al-ittifāq wa-l-iftirāq

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

فبمقدار اتفاقهم على كل شرط من شروط القَبول، يكون اتفاقهم على أن انتفاءه يَسلُب الحديث صفة القَبول، ويُجعله في حيّز الضعف والرّد.
-التنبيه إلى أن مسببات الضعف في الحديث - وهي: (السقط في السند، والطعن في عدالة الرواة، وفي ضبطهم، وانتفاء العاضد في الضعيف القابل للانجبار، والشذوذ المردود، ثم العلة القادحة) - تتراوح في تأثيرها على ضعف الحديث خفّةً وشدّةً، ويُضاف إلى ذلك تفرّد سبب الضعف أو تعدد الأسباب في الحديث الواحد مما يؤثر بالتالي على قابلية هذا الضعف للانجبار والتقوّي بالمعاضدة أو عدم قابليته.
في الحديث الشاذ:
- أبرز التعريفات التي دار عليها مصطلح الشاذ هو تعريف الشافعي والحاكم والخليلي، وغالب ما جاء بعدها إنما كان ترجيحًا لأحدها، أو دمجًا فيما بينها.
- وحاصل مذاهب المحدثين في الشاذ، أنهم استعملوه بمعنيين:
الأول: ما رواه الثقة مخالفًا غيره من الثقات.
الثاني: ما رواه الثقة - أو غيره- منفردًا به، ولم يتابع عليه، ولو لم تقع مخالفة.
وحقيقة الشاذ: هو ما لا يصح من أحاديث الثقات، أو ما تضمن قرينة على الخطأ سواء كانت هذه القرينة مخالفة صريحة واضحة أو مخالفة ضمنية بتفرّده بما لا يعرفه الآخرون، أو لا يتابعه عليه أحد، والله أعلم.
في الحديث المنكر:
- المنكر عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ، وقد دارت غالب تعريفات المنكر: حول تفرد الضعيف أو التفرّد غير المحتمل.

1 / 585