378

Al-muṣṭalaḥāt al-ḥadīthiyya bayn al-ittifāq wa-l-iftirāq

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

الأفراد كما صرّح بذلك ابن الصلاح حيث قال: "وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه" (١).
وهذا الصنيع من ابن الأثير - رغم كونه نقل واختصر غالب مقدمته من كتاب علوم الحديث للحاكم- يدل على أنه فهم أن فصل الحاكم بين الغريب والفرد، وإفراد كل نوع بالذكر إنما هو فصل في ظاهر الأمر وليس في حقيقته، وأن مساحة الاشتراك بين النوعين كبيرة، واقتصر على ذكر أنواع الفرد المشتركة مع الغريب دون النوع الثالث، والذي أشار الحاكم إلى ندرة وجوده وفهمه، فقال: "فأما النوع الثالث من الأفراد فإنه أحاديث لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلا وأحاديث لأهل مكة ينفرد بها عنهم أهل المدينة مثلا وأحاديث ينفرد بها الخراسانيون، عن أهل الحرمين مثلا، وهذا نوع يعز وجوده وفهمه" (٢).
قال الدكتور صبحي الصالح - بعد أن ذكر نوع الغريب واستشهد على أنواعه بالأمثلة-: "وأكثر الأمثلة التي استشهدنا بها عليه ذكرها الحاكم في النوع الخامس والعشرين من علم
الحديث وهو معرفة الأفراد، كأنه لا يرى بين الفرد والغريب فرقًا إلا في التوجيه والتعليل بين إطلاق وتقييد" (٣).
- أما ابن طاهر المقدسي فقد جمع بين الأفراد والغرائب، وعدّهما نوعًا واحدًا له أقسام فقال: "اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع: ... " (٤) ثم عدّد هذه الأنواع، ويُفهم من ذلك أنه يسوّي بين الأفراد والغرائب، ولعله ومن سار على نهجه يُعدُّ سلفًا لابن حجر في

(١) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٢٧٠.
(٢) ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ١٠٠.
(٣) صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، ٢٢٩.
(٤) ابن طاهر المقدسي، أطراف الغرائب، ١/ ٢٩ - ٣٠.

1 / 385