372

Al-muṣṭalaḥāt al-ḥadīthiyya bayn al-ittifāq wa-l-iftirāq

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

أنواع، منها ما يشترك الأول معه فيه ; كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا فقط. (١)
وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعيف، ومنها ما هو مختص به، وهي تفرد شخص عن شخص أو عن أهل بلد، أو أهل بلد عن شخص أو عن بلد ... " (٢) ذكر هذه النتيجة بعد أن أسبقها بشرحه لعبارات الألفية فقال: " (فإن يريدوا) أي: القائلون بقولهم هذا وما أشبهه (واحدا من أهلها) بأن يكون المتفرد به من أهل تلك البلد واحدًا فقط وهو أكثر صنيعهم، وأطلقوا البلد (تجوزا) كما يُضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا (فاجعله من أولها) أي: الصور المذكورة في الباب، وهو الفرد المطلق." (٣)
ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله: "إنه إذا قيل في حديث: تفرد به فلان عن فلان، احتمل أن يكون تفردًا مطلقًا، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة، ويكون مرويًا عن غير ذلك المعين، فليتنبه لذلك، ... " (٤)
- وبالنسبة لأقسام الأفراد عند المقدسي، فالقسم الأول عنده يدخل في التفرد المطلق، وقد أشار فيه إلى التفرّد في أصل السند- ولعل ابن حجر تبعه في ذلك حين عرّف الفرد

(١) مثال ذلك: حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء رسول الله ﷺ: إن قوله: «ومسح رأسه بماء غير فضل يده» - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ ١/ ٢١١ ح (٢٣٦) - فقد نقل السخاوي عن الحاكم قوله: سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، ولم يشركهم فيها أحد.
ثم عقّب بقوله: "فإنه لم يروه من أهل مصر إلا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري، عن أبيه عنه، فأطلق الحاكم أهل البلد وأراد واحدا منهم." ينظر: السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٧٠ - ٢٧١ بتصرّف.
(٢) السخاوي، المرجع السابق، ١/ ٢٧١، ينظر: الأنصاري، فتح الباقي، ١/ ٢٥٧.
(٣) السخاوي، المرجع السابق.
(٤) ينظر: ابن دقيق العيد، الاقتراح، ١٨، السخاوي، المرجع السابق، ١/ ٢٧٢.

1 / 379