Muqtaṭafāt min al-sīra
مقتطفات من السيرة
Genres
•Prophetic biography
Regions
Egypt
حكم الأذانين للجمعة
وهل الأذانان في المسجد بدعة أم لا؟ لا ليست بدعة، وقد ذهب أحد العلماء إلى إحدى البلاد فقالوا له: الحمد لله أنك أتيت، فبلادنا انقسمت نصفين، نصف موافق على أذان واحد يوم الجمعة، ونصف آخر يقول: لا بد من أذانين يوم الجمعة، وكل واحد من الفريقين يصلي عند من وافقه، قالوا: ونحن نريد منك فتوى، فقال لهم: الأذان سنة، واتباع المسلمين واجتماعهم فرض، والفرض مقدم على السنة، فأرجو ألا تأتي أسئلة في أذان أو أذانين، فلا نريد أن نعمل خلافات في المساجد، لكن يقال: ما هو الأمثل أو الأصح والأفضل؟ وهل ثبت أن المؤذن أيام الرسول ﷺ أو في عصر الصحابة أو التابعين كان بعد أن ينهي الأذان يقول: الصلاة والسلام على سيدنا حبيب الله، يا أسود الشعر! يا كحيل العينين! يا أبيض الوجه؟
الجواب
لا، فهل يتهم من لا يفعل ذلك أنه لا يحب النبي؟ وفي هذه الأيام يكره الدراويش أهل السنة، بسبب مخالفتهم لبدعهم، واتباعهم لسنة نبيهم، مثلًا يقول النبي ﷺ: (إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي).
ولو أنكم أيها الدراويش تفهمون اللغة لعلمتم أن (ثم) تقتضي الترتيب مع التراخي، وحروف العطف على ثلاثة أحوال، فعند أن أقول: دخل أحمد ومحمود، فحرف العطف الواو يفيد المعية، يعني: دخل أحمد مع محمود، وعندما أقول: دخل أحمد فمحمود، فالفاء تقتضي الترتيب مع الفورية، وعندما أقول: دخل أحمد ثم محمود، فـ (ثم) تقتضي التراخي مع الترتيب، وفي الحديث: (قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي)، أي: بعد قولكم كقوله صلوا علي، أي: أنتم يا من تسمعون لا أنت أيها المؤذن؛ لأننا بعد الأذان نقول: اللهم! رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، ثم بعد ذلك نصلي على النبي ﷺ.
وحذار من الابتداع في الدين؛ لأن الزيادة في الدين كالنقص منه تمامًا، فإياك أن تشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقد قال الله لحبيبه ﵊: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾ [المائدة:٣].
وإن دخلت والإمام على المنبر، فبعض المذاهب تقول: يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين خفيفتين، والجمهور يقولون: طالما والإمام على المنبر ودخلت المسجد فينبغي أن تقعد؛ لأن صلاتنا أصلًا بدون أصوات محيطة صلاة مشوشة، فما بال الإمام يخطب وأنا أصلي؟ فمن باب أولى إذا طلع الإمام إلى المنبر أن أقعد.
25 / 16