304

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السعادة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Publisher Location

مصر

Genres

باب الفرائض
٢٨٨ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال "ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأولى رجل ذكر".
وفى رواية "أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه فيها تركت: فلأولى رجل ذكر".
راويه
عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
الفرائض: الأنصباء المقررة فى كتاب اللَّه وهى النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس.
بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.
فما بقى: بعد أخذ كل ذى فرض فرضه.
فلأولى رجل: فلأقرب رجل فى النسب إلى المورث.
ذكر: هذا الوصف للتنبيه على سبب الاستحقاق وهو الذكورة التى هى سبب العصوبة وسبب الترجيح فى الإرث.
يستفاد منه
١ - أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض.
٢ - أن ما بقى بعد الفروض للعصبة.
٣ - تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب.
٤ - أنه لا شئ للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة.
* * *
٢٨٩ - الحديث الثانى: عن أسامة بن زيد رضى اللَّه عنهما قال:

2 / 53