241

Al-Iʾlmām bi-sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السعادة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Publisher Location

مصر

Genres

١٦٦ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".
راويه
أبو سعيد الخدري ﵁
مفرداته
أواق: جمع أوقية وهي أربعون درهمًا خالصًا.
خمس ذود: خمس من الإِبل.
أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعًا
يستفاد منه
١ - وجوب الزكاة في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث وبيان أنصبتها.
٢ - سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.
٣ - أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.

1 / 241