91

Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

Publication Year

١٤٢٥ هـ

Genres

وسجد معه (١) . ويُمكن أن يناقش: بأن النبي ﷺ علق إدراك الجمعة على إدراك ركعة كاملة مع الإمام ومن أدرك الركوع وفاته السجود لم يكن مدركًا للركعة كاملة مع الإمام فتفوته الجمعة. ولذا فيترجح لي - والله أعلم - القول الأول؛ ولأن الأخذ به أحوط؛ لأنه إذا لم يكن مدركًا للجمعة وصلى الظهر أربعًا فقد أدّى الفرض بيقين. وبناءً على هذا الشرط فإن من أدرك الركوع مع الإمام وفاته السجود لم يخل إمَّا أن يكون فاته حقيقة لعذر من زحام أو غفلة أو نوم غير ناقض للوضوء ونحو ذلك، أو يكون قد شك في إدراك إحدى السجدتين أو تذكر أنها فاتته. فأمَّا إن علم في الركعة الثانية أنه ترك إحدى السجدتين من الركعة التي أدركها مع الإمام أو شكّ في تركها فقد اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: أن جمعته لا تصح، وهو المعتمد عند المالكية (٢)، وهو قول الشافعية (٣)، وهو قياس الرواية الثانية عن الإمام أحمد في المزحوم إذا لم يسجد إلاَّ بعد سلام الإمام أن الركعة تفوته (٤) . وعلى هذا فيتمها ظهرًا لكن يرى المالكية أنه إن تذكر السجدة قبل أن يركع في التي بعدها، أو بعد أن ركع ولم يرفع رأسه منها فعليه أن يرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه.

(١) المرجع السابق. (٢) حاشية الدسوقي ١/٣٢٠، وفي التاج والإكليل ٢/٣٤٤ ذكر المازري: أن حكم الشاك في ترك سجدة كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها. (٣) الحاوي للماوردي ٢/٤٣٧، والمجموع ٤/٥٥٦ وما بعدها. (٤) المغني ٣/١٨٩.

1 / 396