200

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Investigator

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

Genres

تذكر فيه، وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى وجوب تكبيرات الانتقال مستدلين بإدامة النبي ﷺ لها وقوله: «صلوا كما رأيتموني أُصلي» وأمره في حديث المسيء] (١) (٢).
وفي حديث البراء بن عازب الأنصاري ﵁ وعن أبيه قال: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَوَجَدْتُ قِراءتَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ» (٣)، وفي رواية البخاري: «ما خلا القيام والقعود» (٤)، هذا يدل على أن صلاته ﵊ كانت معتدلة متقاربة إذا طوّل في القراءة طوّل في الركوع والسجود، وإذا خفّف القراءة خفّف الركوع والسجود، لكن مع التمام، صلاته تامة، ولهذا قال أنس ﵁ فيما صح عنه: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أتَمَّ صَلَاةً وَلًا أَخَفَّ مِنْ النَّبيِّ ﷺ» (٥)، والمعنى: كانت صلاته

(١) ما بين المعقوفين ليس في أول الوجه الثاني من الشريط الرابع، وراجعت أصول مؤسسة الشيخ، فلم أجدها أيضًا في الشريط الرابع، ووجدته في الأصل الخطي المفرَّغ لشرح سماحة الشيخ ﵀ لعمدة الأحكام فأثبته.
(٢) أول الوجه الثاني من الشريط الرابع.
(٣) رواه البخاري، برقم ٧٩٢، ومسلم برقم ٤٧١، واللفظ له، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩٢.
(٤) رواه البخاري، برقم ٧٩٢، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩٢.
(٥) رواه البخاري بنحوه، برقم ٧٠٨، ومسلم، برقم ٤٦٩، وسيأتي تخريجه برقم ٩٤ من أحاديث المتن، وهذا أخرجه أحمد، ٢١/ ١١٧، برقم ١٣٤٤٥، بلفظ: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَتَمَّ»، وابن حبان، ٥/ ٥١٠، برقم ٢١٣٨، والمقدسي في المختارة، ٢/ ٤٥٦، برقم ٢١٤١، وصححه محققو المسند، ٢١/ ١١٧، والألباني في التعليقات الحسان، ٤/ ٣٥.

1 / 201