41

Standard of the Student for Achieving Aims

عمدة الطالب لنيل المآرب

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الكويت

وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (١)، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (٢) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.
وما أُبين (٣) من حيِّ كَمَيْتتِه.
* * *

(١) في (ج): "الحياة".
(٢) قوله: "نجس" ليس في: (ب) و(ج).
(٣) أبين أي: ما قُطع وفُصل.

1 / 46