ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية
Genres
Ḥanafī Law
Your recent searches will show up here
ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية
Genres
فائدة يجوز؛ قد يقال بمعنى: يصح، وقد يقال بمعنى: يحل. كذا في ((شرح المهذب))(1) للنووي(2)؛ ولذك تراهم يطلقون على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح ذلك، ويريدون به نفس الصحة المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفى الكراهة، ولهذا فسر الشراح والمحشون كثيرا قولهم: جاز وصح؛ بقولهم: أي مع الكراهة، كما لا يخفى على وسيع النظر، وقال في ((حلبة المجلي(3) شرح منية المصلي))(4) : إنه؛ أي الجواز قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعا، وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب. انتهى.
Page 70