230ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāyaعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenresḤanafī Lawوقد ذكر أن المراد بالربع[(1)] ربع ما يلاقي بشرة الوجه منها، إذ لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من الذقن خلافا للشافعي[(2)](3) - رضي الله عنه -، كذا ذكره(4) في ((الايضاح))[(5)](6).Page 272CopyShareAsk AI