226

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وأما(1) نفي مذهب الشافعي(2) فمبني على أن الآية مجملة(3) في حق المقدار لا مطلقة[(4) ](1) كما زعم؛ لأن المسح[(2)] في اللغة: إمرار اليد [المبتلة](3).

Page 267