208

ʿUddat al-uṣūl

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Publisher

تيزهوش

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

فصل NoteV01P215N11 (في حكم الامر إذا تكرر بغير واو العطف (1) وبواو العطف ما القول فيه؟) اعلم أن الصحيح ان الامر إذا تكرر بغير واو العطف تكرر المأمور به ووجب كوجوبه وهو مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء.

وقال قوم: انه ينبغي أن يحمل الثاني على الأول وعلى انه تأكيد له.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: ان كل واحد منهما لو انفرد لاقتضى فعل المأمور به اما وجوبا أو ندبا على الخلاف فيه فينبغي أن يكون ذلك حكمه إذا تكرر.

Page 215