197

ʿUddat al-uṣūl

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Publisher

تيزهوش

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

التكرار فاما إذا تجرد عن ذلك فلا يصح فيه النسخ على حال.

وتعلقوا أيضا بان قالوا: وجدنا أوامر القران كلها على التكرار فوجب أن يكون ذلك بمقتضى الامر (1).

والجواب عن ذلك: انا لا نسلم ان أوامر القران كلها على التكرار لان فيها ما يقتضى الفعل مرة واحدة وهو الامر بالحج على ما بيناه فاما ما يقتضى منها التكرار فبدليل غير الظاهر وهو الاجماع فمن أين لهم ان ذلك بمقتضى الامر؟

فهذه الجملة التي ذكرناها تأتى على جميع ما يتعلق بهذا الباب.

Page 204