أَبِي سلَمة (١)، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النبيّ؟ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَل يَدَيْه، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُب توضَّأ وُضُوءَه للصلاة» (٢)
_________
(١) ابن عبد الرحمن الزهري.
(٢) إسناده واه بمرة، فيه:
- محمود بن محمد الأنصاري لم يكن بالقوي.
- محمد بن عبد الله بن المطلب متهم.
وأخرجه النسائي (١/١٥٢/ح٢٥٦) كتاب الطهارة، باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل، من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس به بلفظ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وإذا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ» .
وأخرجه أيضًا (١/١٥٣/ح٢٥٧) باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، من طريق ابن المبارك به، وزاد: «أو يشرب» .
وأخرجه أبو داود (١/١٥١/ح٢٢٣)، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل، والنسائي في "عشرة النساء"
(ص١٥٢/ح١٥٩) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري به.
قال أبو داود: "ورواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا، ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك، إلا أنه قال: عن عروة، أو أبي سلمة، ورواه الأوزاعي، عن يونس عن الزهري، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، كما قال ابن المبارك".
وقد وهم صالح بن أبي الأخضر في ذكر عروة؛ لأنه ضعيف في الزهري وفي غيره، ولأنه خالف الأكثر والأوثق كالليث ويونس. انظر حديث الزهري المعل للدكتور عبد الله محمد حسن دمفو (١/١٩٠) .
وأخرجه مسلم (١/٢٤٨/ح٢١) كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب ... من حديث الليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة به، وليس فيه ذكر غسل اليدين قبل الأكل.
ومثله أخرج النسائي (١/١٥٣/ح٢٥٨) باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام.
وأخرجه مسلم (١/٢٤٨/ح٢٢) كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، وأبو داود (١/١٥١/ح٢٢٤) كتاب الطهارة، باب من قال يتوضأ الجنب، والنسائي (١/١٥١-١٥٢/ح٢٥٥) كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، وابن ماجه
(١/١٩٤/ح٥٩١) باب في الجنب يأكل ويشرب من طرق عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بلفظ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة»، وليس عند ابن ماجه: «أو ينام» .
1 / 25