وهؤلاء الأعيان يقع تعيينهم من طرف المراقب المدني بعد استشارة العامل.
وتعويضهم عند الاقتضاء يكون بنفس الصورة المذكورة.
الفصل 3:
لمجلس الإدارة حق التفاوض والتقرير تحت إرشاد ونفوذ المراقب المدني في تنظيم وسائل التوقي المراد اتخاذها للقيام بالمأمورية المومأ إليها بالفصل الأول، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بحالة الحصار.
وهو ينظر على الأخص في خدمة الحراسة التي يجب القيام بها في هذا الصدد، وكذلك في توزيع السخرات بالمال أو العمل على أفراد «فرقة الأمن»، وتكون مفاوضاته وتقاريره نافذة بإذن المراقب المدني.
الفصل 4:
يعفى من المشاركة في العمل: السواقط، والشيوخ الذين يزيد عمرهم على الستين عاما، والموظفون، وأعوان السلطة، وأهل الشعائر الدينية، والأعوان المستخدمون بصفة قارة بالمصالح العسكرية أو لفائدتها مباشرة.
الفصل 5: «فرقة الأمن» مسئولة عن الأضرار والخسائر الواقعة بالتراب الذي تحت حراستها، وذلك لا يعارض بالمرة المسئوليات التي تنال شخصيا كل فرد من أفرادها بعنوان المخالفة.
ويمكن أن تحتمل مسئولية الأضرار والخسائر عواقب مالية في صورة الإخلال المشاهد في تنفيذ المأمورية المسندة لهذه الجموع، ويكون أعضاء مجلس الإدارة متضامنين مع بعضهم بعضا فيما عسى أن يترتب من غرم الأضرار والخسائر.
الفصل 6:
Unknown page