Tuhfat al-nubalāʾ fī jamāʿat al-nisāʾ
تحفة النبلاء في جماعة النساء
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-nubalāʾ fī jamāʿat al-nisāʾ
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)تحفة النبلاء في جماعة النساء
Genres
فائدة لا فرق في كراهة جماعتهن في الفرائض وغيرها كالتراويح إلا في صلاة الجنازة، فإنها لا تكره كما في ((النهر الفائق))، و((الدر المختار))(1) وغيرهما.
فائدة
إذا استخلف إمام الرجل امرأة، وكان خلفه نساء ورجال تفسد صلاة الكل، أما الرجال فظاهر، وأما النساء فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة، كذا في ((السراج الوهاج))(2).
وفي ((رد المحتار)): أما فساد صلاة الرجال والإمام فلعدم صحة اقتداء الرجل بالمرأة، وأما النساء والمقدمة؛ فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة، فإذا انتقلن إلى تحريمة ناقصة لم يجز، كأنهن انتقلن من فرض إلى فرض آخر، كما في ((البحر))(3)، حينئذ وظاهر التعليل يقتضي الفساد، ولو كن نساء خلفه خلصا. [أفاده](4) أبو السعود ط.
والأظهر التعليل بأن الإمام يصير مقتديا بخليفته فتفسد صلاة من خلفه، بل باستخلافه من لا يصلح للإمامة تفسد صلاته، فكذا من خلفه. رحمتي.انتهى(5).
Page 51