Tuhfat al-nubalāʾ fī jamāʿat al-nisāʾ
تحفة النبلاء في جماعة النساء
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-nubalāʾ fī jamāʿat al-nisāʾ
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)تحفة النبلاء في جماعة النساء
Genres
أقول: هكذا ذكره جمع من الشراح والمحشين، فقال ابن الهمام(1)في ((فتح القدير)): اعلم أن جماعتهن لا تكره في صلاة الجنازة؛ لأنها فريضة، وترك التقدم مكروه، فدار الأمر بين الفعل المكروه لفعل الفرض أو ترك الفرض لتركه، فوجب الأول بخلاف جماعتهن في غيرها، ولو صلين فرادى فقد تسبق إحداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا، والتنفل بها مكروه؛ فيكون فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية لصلاة الباقيات. انتهى(2).
وقال ابن نجيم في ((البحر الرائق)): استثنى الشارحون صلاة الجنازة فإنها لا تكره؛ لأنها فريضة، وترك التقدم مكروه، فدار الأمر بين فعل المكروه لفعل الفرض، أو ترك الفرض فوجب الأول. انتهى(3).
وقال الطحطاوي في حواشي ((مراقى الفلاح)): لا تكره جماعتهن في صلاة الجنازة؛ لأنها لم تشرع مكررة، فلو تفردت تفوتهن، ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة لا تعاد؛ لسقوط الفرض بصلاتها. انتهى(4).
ومثله في غيرها لكن لا يخفى على المتفطن ما فيه:
Page 26