ميزاب المطر
فإن ابتنى كل واحد منهما ميزابا للمطر على الطريق لم يمنع. قلت هذا الذي ذكره من إباحة عمل الميزاب على الطريق تأباه نصوصهم في أن الضرر العام لا يمنع باتفاق. فمن ذلك ميزاب الطريق ونحوه إلا أن يقال إن كلامه في طريق الفحص فليس في الفرق بينه وبين طريق شوارع البلد وجه مناسبة إذ الضرر حاصل بذلك للمارة في كليهما.
وأما ما كان في الطريق والأفنية فمن ذلك اقتطاع شيء في محجة المسلمين وجادة طريقهم يزيدها المقتطع في ملكه جنانا أو دارا أو غيرهما فوقع في سماع (....) المنع من ذلك وهدم ما بني في محل الاقتطاع والازدياد من الطريق واختلف المذهب هل ذلك على الإطلاق سواء أضر بالطريق وأحدث فيها ضيقا ينقص عن ثمانية أذرع أم لا وإنما ذلك مخصوص بما تبين الإضرار فيه بالنقص عن العدد المذكور فالقول الأول هو الذي عليه الأكثر والقول الثاني قال الشيخ ابن رشد أظهر.
قال رحه وكل مجتهد مصيب وقد نزلت بقرطبة قديما واختلف العلماء فيها فأفتى ابن لبابة وأبو صالح وأيوب بن سلمان ومجد بن وليد بالقول الثاني وهو أن يهدم المستزاد من الطريق إذا كان ذلك يضر بها وأفتى عبيد الله بن يحيى وأبوه يحيى ويحيى بن عبد العزيز وسعد ابن معاذ بالقول الأول وهو أن يهدم ما يزيده منها على كل حال. قلت فإذا الواجب على الناظر في مناكر الشارع تفقد مثل ذلك إما لهدمه مطلقا أو لهدم ما أضر بالتضييق.
الأبواب التي بأفواه السكك
ومن ذلك المنع من جعل باب على الرحبة والفناء الذي لأرباب الدور ملكه بل الانتفاع به لما للمسلمين في ذلك من الارتفاق إذا ضاق الطريق بهم ففي سماع ابن القاسم وسئل عن رجل له دوران وهما في رحبة وأهل الطريق ربما ارتفقوا بذلك الفناء إذا ضاق الطريق من الأحمال وما أشبهها يدخلون فيه فأراد أن يجعل عليه لحاقا وبابا حتى تكون الرحبة فناء له وحده ولم يكن على الرحبة باب ولا لحاف قال ليس ذلك له.
قال الشيخ ابن رشد رحه تع هذا كما قال ليس له أن يجعل على الرحبة لحاقا ولا بابا
1 / 64