نعلًا من موضعه ووضعه بموضع آخر أنه يضمنه لأنه إنما نقله وجب عليه حفظه وصوبت هذه الفتيا.
غرس الأشجار في المسجد
ابن هشام في "مفيده" خالف أهل الأندلس مذهب مالك بإجازتهم غرس الأشجار بالمسجد أخذ منهم بمذهب الأوزاعي قال بعضهم وعليها أفتى في أحكام الشعبي إذا نبتت شجرة في صحن المسجد والمقبرة أو طريق المسلمين فهي لله تؤكل ثمرتها فيحتمل أن تكون نبتت بنفسها أو مستنبتة وكذا من أراد قلعها فيغرسها في ملكه فعلى قول مالك يجوز له ذلك إذ لا يجوز له غرسه. وعلى فتوى الأندلس لا يجوز.
إرسال حدث الريح في المسجد
اللخمي ولا يطلق به حدث الريح. قال بعض الشيوخ أخبر بعضهم جواز خروج الريح في المسجد مما في الصحيح أن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث.
وفسره أبو هريرة بأنه قساء أو ضراط وبوب البخاري عليه باب الحدث في المسجد. وذكر المازري في تعليقه على أحاديث الجور في فقال إن ما أدخله البخاري ردًا على من يقول إن المحدث حدثًا أصغر يجوز دخوله المسجد والأظهر عندي أنه كرائحة الثوم فتظهر الرخصة يريد اضطر إليه سكنى أو مبيتًا بمنزلة صلاة الآكل للثوم وإن كان لغير ضرورة فتنزه المساجد عنه بل إذا كثر ذلك منه يخرج لإذاية الناس كما لو آذى الناس بلسانه.
اعرف الفتوى بإخراج من يكثر إذاية الناس بلسانه من المسجد
وقد أفتى فقهاء الأندلس بذلك فيمن كثرت إذاية لسانه أنه يخرج من المسجد قياسًا على آكل الثوم قلت: فكيف بالإذاية الكبرى والداهية العظمى والمنكر الفظيع والعصيان الشنيع الذي استقبحته الشريعة ونافرته الطبيعة وقد اتخذ في جامع بلدنا الأعظم ديدنا ودأبا حتى عمي منتحلوه بينهم عن تحريمه عينًا وقلبًا وذلك منكر الغيبة التي هي أخبث الكبائر وأشر تباعات الدنيا والآخرة ولو يذكرهم الحق الظاهر قال مولانا ﷻ ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا﴾ وقال صلعم: الغيبة أشد من الزنى.
1 / 45