في رمضان وخفف أكل الضيف يبيت به "ابن رشد" يريد مثل التمر وشبهه من خفيف الطعام كما قال في الرسالة ولا يأكل إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه. وما له نوى كالتمر يجب طرح نواه خارج المسجد. وكذلك القشور والعظام وفي سماع ابن القاسم لا أحب لصاحب منزل أن يبيت فيه وسهل فيه للضيف ولمن لا منزل له. قال عز الدين إنما يرخص في ذلك لمن لا ينتهك حرمته من الضعفاء فقد كان أصحاب الصفة يبيتون مع القيام بحرمته.
وفي "النوادر" وروى علي بن زياد: لا أحب به فراشا ... مجلوسًا أو وسادة ولا بأس أن يضطجع فيه للنوم وفي سماع ابن القاسم خفف مالك لصاحبه المنزل أن يبيت فيه وسهل طلب الحق فيه ما لم تطل المراجعة في الطلب وكذلك أجاز قضاء الحق واقتضاءه على غير وجه التجر.
وفي السماع المذكور ولا بأس بوضوء الطاهر بصحن المسجد وتركه أحب إلي. وعن سحنون لا يجوز وهو أحسن لما يسقط من غسالة الأعضاء وكرهه مالك وإن جعله في طست. وذكر أن هشامًا فعله فأنكر عليه الناس وجعل المازري الكراهة لأجل المضمضة قال: فإذا ابتلعها جاز على القولين وفي خروج من ظهر بثوبه دم كبير من المسجد ولو كان في صلاة وتركه بين يديه ساترًا نجاسته ببعضه قولان حكاهما اللخمي عن ابن شعبان وغيره.
ولا تسل فيه سيوف ولا أسلحة وما في الصحيح أن الحبشة كانوا يلعبون بها في المسجد فمنهم من قال إن ذلك نسخ ولا يبتذل بكثرة الاستطراق. وفي المدونة لا بأس أن يمر به ويقعد من كان على غير وضوء وكره زيد بن ثابت أن يمر به من لا يصلي ولم يره مالك إلا في "إكمال الإكمال" أفتى ابن عرفة بجواز اتخاذه طريقا إذا دعت إلى ذلك ضرورة.
الحكاية التونسية
وكان البرزلي من متأخري التونسيين وأحد شيوخ ابن عبد السلام مدرسًا بمدرسة التوفيق وكانت داره قبلي جامع الزيتونة بل جامع التوفيق فكان إذا أتى المدرسة دخل من باب الجامع القبلي ويخرج من الباب الجوفي فعيب عليه ذلك لما فيه من اتخاذ المسجد طريقًا فاحتج بأن مالكًا أجازه في المدونة بقوله: ولا بأس أن يمر به ويقعد من كان على
1 / 43