الدين وشعار المسلمين وفصل بين الكفرة والمؤمنين. قال صلعم: بين الرجل وبين الشرك والكفر الصلاة. وقال عمر الفاروق: الصلاة! الصلاة! ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وإذا كانت الصلاة كما قال ربنا ﴿تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ * فلا شيء أوجب على مغير المنكر من البداية بالنظر في إيقاعها وتطهير محل الإيقاع لأن تكلفها بالدين عن المنكر يكفيه وظيفة ذلك فيكون اهتمامه بها وبأركانها أهم أموره في مدة البحث والإطلاع بل وعلى سائر الحكام وآحاد المسلمين ومن له مسكة علاقة بالدين ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضه إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع
حكاية لطيفة
واذكر هنا حكاية ظريفة المعنى مؤنسة للمقصد: أخبرني شيخنا وسيدنا الجد الأقرب عن والده سيدنا الإمام الجد الأعلى قال: "قد حضرت ذات يوم مجلس قضاء القاضي الفشتالي وكان مع غزارة علمه وحسن سمته فيه رقة نفس وفكاهة طبع فتداعى إليه إثنان.
فقال المدعي: تركت عند المدعى عليه حمارًا يرقبه لي ويحفظه عن الانفلات والضياع حتى أقضي أربي من السوق فأهمل النظر في صيانته وأضاعه بتفريطه. فقال المدعى عليه: لم أضيع ولم أفرط. فقال القاضي: القول قول المدعى عليه الأمين إنه لم يفرط ولم يضيع مع يمينه إن كان متهما وإلا فلا يمين عليه. فقال المدعي: بل هو أقوى الناس اتهاما. فقال له المدعى عليه: إني لحقيق أن تقول في أكثر من ذلك لما تركت صلاة العصر حتى فات وقتها في رفقة حمارك. فقال القاضي: قم أد له قيمة حماره فإنك مضيع له لما ذكرت تضييعك الصلاة. قال عمر بن الخطاب رضه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. انتهت.
والحكاية من سيدنا الشيخ.
وقد رأيتها بنصها محكية عن القاضي أبي زيد عبيد الرحمان بن علي الدكالي في " كتاب النور البدري في التعريف بالفقه المغربي" شيخنا وسيدنا أبي عبد الله محمد بن مرزوق ولعل أحد القاضين في ذلك متأس بالآخر أو اتفق النظر منهما في وقوع النازلة عند كل واحد من غير شعور أحدهما بالآخر فإن نازلة الدكالي في تأمين شاة ونازلة الفشتالي في تأمين حمار.
1 / 30