وإهماله معونة على الازدياد من الحضور فترك الشاهد له الرفع إلى الحاكم وإيقاع الأداء لديه مع القدرة جرمة تسقط بها عدالته فتطرح شهادته.
الشهادة في الحقوق على خمسة أقسام
فلو كان ما تخلد في ذمة الشاهد من الشهادة حقًا (لا دينا) فترك إعلامه به حتى ضاع ذلك الحق فهل يكون جرحه فيه كتركه الرفع فيما يستدام فيه التحريم أو لا؟ وقع اختلاف بين العلماء في مثل ذك وقد أجاد الشيخ ابن رشد –رضه- تحصيلًا في المسألة بقوله الشهادة في الحقوق تنقسم على خمسة أقسام:
- شهادة لا يصح القيام بها إلا بعد الدعاء إليها وهي الشهادة بالمال الحاضر. فهذه الشهادة تبطل شهادة الشاهد فيها على ما في الرواية بترك الإعلام المشهود له لا يترك رفعه شهادته إلى السلطان.
- وشهادة يلزم الشاهد القيام بها وإن لم يدع إليها وهي الشهادة بما يستدام في التحريم من الطلاق والعتق وشبهه. فهذه تبطل شهادة الشاهد فيها بترك الرفع بشهادته إلى السلطان إلا على ظاهر قول أشهب.
- وشهادة يختلف في وجوب القيام بها وفي صحتها إذا لم يدع إليها وهي الشهادة بالمال الغائب فهذه الشهادة في بطلان شهادة فيها بترك الرفع إلى السلطان على القول بوجوب الرفع وصحته قولان.
- وشهادة لا يلزم القيام بها إذا لم يدع إليها وهي الشهادة على ما مضى من الحدود التي لا يتعلق بها حق لمخلوق كالزنى وشرب الخمر وما أشبه ذلك فهذا لا يلزم القيام فيه ويسحب الستر فيه إلا في المشتهر فلا تبطل شهادة الشاهد في ذلك بترك رفع شهادته إلى السلطان وإن كان المشهور عليه مشتهرًا.
- وشهادة لا يجوز للشاهد القيام بها وإن دعي إليها وهي الشهادة التي يعلم الشاهد من باطنها خلاف ما يوجب ظاهرها وذلك مثل أن يأتي الرجل إلى الحاكم فيقول حلفت بالطلاق ألا أكلم فلانًا فكلمته بعد ذلك بشهر إلا أني كنت نويت في يميني ألا أكلمه شهرا. فهذا إن دعته امرأته إلى أن يشهد لها فيما أخر به عنده في أنه حلف بالطلاق وأنه كلمه بعد شهر لم يجز له أن يشهد عله بذلك.
1 / 27