121

Tuhfat Nazir

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر

Investigator

علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)

Publisher

المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق

Publisher Location

سوريا

رأيت حفدته في قرية تسمى بهم فيما بين طرابلس ومسراتة وهم أهل خير وصلاح يكثرون إطعام الطعام لأبناء السبيل ومن بهم حاجة ماسة من الفقراء نفع الله بهم وبأمثالهم من أهل الخير آمين آمين آمين. غش الزغفران ونحوه من الأبزار ومنه إيقاع الغش في الزعفران ونحوه من الأبراز والتوابل أو في المسك وما ضارعه من الطيوب قال في سماع ابن القاسم وسئل مالك عن الرجل يشتري الزعفران فيجده مغشوشًا أيرده؟ قال نعم أرى أن يرده وليس عن هذا سألني صاحب السوق وإنما سألني أنه أراد أن يحرق المغشوش بالنار لما فيه من الغش فنهيته عن ذلك وسئل مالك عما يغش من اللبن أترى أن يهراق قال: لا. ولكن أرى أن يتصدق به على المساكين بغير ثمن إذا كان هو الذي غشه فأراه مثل اللبن وسئل ابن القاسم عن هذا فقال أما الشيء الخفيف من ذلك فلا أرى به بأسا وأما ما كثر ثمنه فلا أرى على صاحبه ذلك لأنه تذهب في ذلك أموال عظام. قال ابن رشد رحه تع لم ير مالك رحه أن يحرق الزعفران المغشوش إلا أن يهراق اللبن المغشوش بالماء على الذي غشه قال في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب وأرى أن يضرب من نهب ومن انتهب وأرى أن يتصدق بذلك على المساكين أدبا له وسواء على مذهبه كان ذلك يسيرا أو كثيرا لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران وغيره من اللبن والمسك قليله وكثيره وخالفه ابن القاسم فلم أر أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرا وذلك إن كان هو الذي غشه. وأما إن وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو وإنما اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا اختلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسا بذلك وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران على الذي غشه يباع ممن يؤمن أن يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش الذي غشه. وقول ابن القاسم في أنه لا يتصدق من ذلك على الغاش إلا بالشيء اليسير أحسن من قول مالك إذ هو أولى بالصواب استحسانا والقياس أن لا يتصدق من ذلك بقليل ولا بكثير. وفي الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وجه الصواب فيمن غش أو نقص من الوزن أن يعاقبه الإمام بالضرب والسجن والإخراج من السوق ولا أرى ينهب متاعه ولو عرف بالغش

1 / 120