230

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

Genres

الحقيقة، هذا تحقيق النقل في هذا المكان.
احتج المصنف: بأن القطع حصل بالاستقراء أن الصلاة اسم للركعات بما فيها من الأقوال والهيئات، والزكاة للمقدار المخرج من النصاب، والصيام للإمساك الشرعي زمانًا مخصوصًا مقرونًا بنية، والحج لقصدٍ مخصوصٍ، وهذه المعاني متبادرة إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ بدون قرينة، بعد أن كانت في اللغة الصلاة للدعاء، والزكاة للنماء، والصيام / للإمساك مطلقًا، والحج للقصد مطلقًا، وهذا ما حصل إلا بتصرف الشرع ونقله إليها، وهو معنى الحقيقة الشرعية.
قيل: قوله: (الصلاة للركعات) يبطل مذهب النافي.
وقوله: (وهي في اللغة الدعاء) يبطل مذهب المعتزلة.
وفيه نظر؛ لأنها عندهم أعم من أن تكون منقولة لم تعتبر فيها المناسبة، أو غير منقولة فجاز أن يكون المذكور لم يعتبر الشارع فيه مناسبة، نعم لم ضم

1 / 355