224

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

Genres

الثاني: أن المشترك إذا فهم منه المراد يكون مؤديًا إلى مستبعد، وهو حمل الكلام على ما لا يناسب مراد المتكلم من ضد أو نقيض؛ لأنه قد يكون مشتركًا بين الضدين، كما لو قال: لا تطلق في القرء، ففهم الطهر، فطلق في الحيض، ولا كذلك المجاز، إن حمل على غير المراد لم يكن مستبعدًا، ضرورة المناسبة بين مفهوميه.
وفيه نظر؛ لأنه لا يؤدي عند القرينة، وأما عند عدمها فلا نفهم شيئًا، وإلا لم يخل بالتفاهم، وأيضًا: قد يتجوز عن أحد الضدين إلى الآخر.
وما قيل: إنه لما اعتبرت فيه المناسبة بين مفهوميه، فحمله على غير المراد وإن كان هذا غير مستبعد لأنه حمل على المناسب، ساقط.
الثالث: أن المشترك يحتاج في استعمال كل من معنييه إلى قرينة خاصة، بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة عند استعماله في المفهوم المجازي، وكلما كان احتياجه أكثر كان محذوره أشد.
لا يقال: قد تكون له مجازات فيحتاج إلى قرائن؛ لأن المراد الأمر اللازم.
ثم شرع في فوائد المجاز منها:
- أنه أكثر وقوعًا في اللغة، والأكثر أرجح، ولذلك قيل: من أحب شيئًا أكثر من ذكره، حتى قيل: أكثر اللغة مجاز؛ لأنك إذا قلت:

1 / 349