214

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

Genres

لمانع لغوي]، فحينئذ عدم الاطراد الذي لا لمانع من شرع أو لغة لا يكون لعدم المقتضي، فيكون لكونه مجازًا ويعود الدور.
ولا لما قيل: إنما يلزم ذلك لو كان عدم الاطراد معللًا بالمجاز، وليس كذلك؛ لأنه تعريف له، والتعريف لا يعلل.
وأيضًا: [إنما] هو عدمي، والعدمي لا يحتاج إلى علة.
لأنا نقول أولًا: ليس بتعريف بل علامة، والعلامة تعلل.
سلمنا، لكن المعرف خاصة فتعلل.
وقوله: العدمي لا يعلل.
قلنا: كل ممكن له علة ضرورة، بل النظر أن عدم الاطراد إما أن يكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع، وقد فرض ألا مانع من لغة أو شرع، ولا من عقل قطعًا، ولا من عرف، وكونه مجازًا أيضًا لا يمنع الاطراد، وإلا لم يطرد مجاز، فهو لعدم المقتضي.
وقولهم: العلاقة المعتبر نوعها موجودة نمنعه، وسند المنع أنها لو وجدت والنقل لا يشترط في الآحاد والمنع لم يرد عنهم، لطرد أهل العربية التجوز، ومثل ذلك نقول على أصل الإيراد، وأن السخي لكريم يتصور منه البخل، والفاضل للعالم بالتعلم، وكذا في القارورة، فيسقط السؤال من أصله،

1 / 339