181

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Investigator

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

Genres

والأصح عند المصنف أن المشترك واقع، وذلك يستلزم الجواز، إذ لا يمتنع أن يضع واضع لفظًا واحدًا لمعنيين على طريق البدل وضعًا [أولًا] ويوافقه عليه غيره، أو يتفق وضع إحدى القبيلتين الاسم على معنى، وتضعه قبيلة أخرى بإزاء معنى آخر، من غير شهود كل واحدة بوضع الأخرى، ثم يشتهر الوضعان، مع أن وضع اللفظ للمعنى تابع لإرادة الواضع، وكما يريد تعريف الشيء لغيره مفصلًا، فقد يريد تعريفه له مجملًا، إما لمحذور يتعلق بالتفصيل، أو لفائدة تتعلق بالإجمال. وأما الوقوع؛ فلأن القرء للطهر والحيض معًا على البدل من غير ترجيح وكلما كان كذلك، فهو مشترك بالاشتراك اللفظي. أما الصغرى؛ فلإطباق أهل اللغة عليه كما في المنتهى. وأما الكبرى؛ فلأنه إذا كان لهما معًا، لا يكون بالاشتراك المعنوي / إذ ذاك لمعنى واحد، وإذا كان على البدل لا يكون للمجموع من حيث هو، وإذا كان من غير ترجيح، لا يكون حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخر. ولا يقال: يجوز أن يكون موضوعًا لأحدهما ونقل إلى الثاني وخفي ذلك لأن الخفاء على وجه لا يعلمه علماء اللغة بعيد، ويكفي غلبة الظن في مباحث الألفاظ. قيل: إن أراد بقوله: (القرء للطهر والحيض) أنه موضوع لهما، منعنا

1 / 306