169

Tuhfat Fuqaha

تحفة الفقهاء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

وَالسُّجُود مِقْدَار مَا يمْكث فِي الْقِرَاءَة ولكننا نقُول إِن الْمسنون أَن يشْتَغل بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاء حَتَّى تنجلي الشَّمْس فَإِن طول الْقِرَاءَة قصر الدُّعَاء وَإِن قصر الصَّلَاة طول الدُّعَاء وَلَيْسَ فِي هَذِه الصَّلَاة آذان وَلَا إِقَامَة وَلَا خطْبَة ثمَّ إِذا فرغوا من الصَّلَاة يَنْبَغِي أَن يشتغلوا بِالدُّعَاءِ إِلَى أَن تنجلي الشَّمْس وَلَا يصعد الإِمَام الْمِنْبَر للدُّعَاء لِأَن السّنة فِي الْأَدْعِيَة بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة لقَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذا فرغت فانصب وَإِلَى رَبك فارغب﴾ وَأما الصَّلَاة فِي كسوف الْقَمَر فَالسنة فِيهَا أَن يصلوا وحدانا فِي مَنَازِلهمْ لِأَن الخسوف فِي اللَّيْل والاجتماع فِي اللَّيْل مِمَّا يتَعَذَّر وَكَذَا الصَّلَاة وحدانا مُسْتَحبَّة فِي جَمِيع الأفزاع مثل الرّيح الشَّدِيدَة والظلمة والمطر الدَّائِم وَالرِّيح الدَّائِم وَالْخَوْف من الْعَدو وَغير ذَلِك للْحَدِيث الَّذِي ذكرنَا وَقَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي فِي الخسوف بِجَمَاعَة أَيْضا وَأما مَوضِع الصَّلَاة فقد ذكرنَا فِي شرح الطَّحَاوِيّ أَنه يُصَلِّي فِي كسوف الشَّمْس فِي الْمَسْجِد الْجَامِع أَو فِي مصلى الْعِيد وَذكر الْقَدُورِيّ وَقَالَ كَانَ أَبُو حنيفَة يرى صَلَاة الْكُسُوف فِي الْمَسْجِد وَلَكِن الْأَفْضَل أَن تُؤَدّى فِي أعظم الْمَسَاجِد وَهُوَ الْجَامِع الَّذِي تصلى فِيهَا الْجُمُعَة وَلَو صلوا فِي مَوضِع آخر أجزأهم وَلَيْسَ فِيهَا خطْبَة وَلَا صعُود مِنْبَر

1 / 183