(لَيْسَ أحد يُصَلِّي عَليّ يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا عرضت عَليّ صلَاته (مس» // الحَدِيث أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء ﵁ وَأخرجه أَيْضا من حَدِيثه ابْن ماجة بِإِسْنَاد جيد بِلَفْظ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَكْثرُوا من الصَّلَاة عَليّ يَوْم الْجُمُعَة فَإِنَّهُ يَوْم مشهود تشهده الْمَلَائِكَة وَأَن أحد صلى عَليّ إِلَّا عرضت عَليّ صلَاته حَتَّى يفرغ مِنْهَا قَالَ وَقلت وَبعد الْمَوْت قَالَ إِن الله حرم على الأَرْض أَن تَأْكُل أجساد الْأَنْبِيَاء وَقد تقدم الْجمع بَين الْأَحَادِيث الدَّالَّة على أَن الْأَنْبِيَاء أَحيَاء فِي قُبُورهم وَالْأَحَادِيث المصرحة بِأَن الله يرد عَلَيْهِ روحه عِنْد سَلام من سلم عَلَيْهِ وَعند صَلَاة من صلى عَلَيْهِ حَتَّى يرد عَلَيْهِ رَسُول الله //
(كل دُعَاء مَحْجُوب حَتَّى يصلى على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد (طس»
وَصفَة الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ تَأتي فِي التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة إِن شَاءَ الله تَعَالَى // الحَدِيث أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث عَليّ ﵁ قَالَ الْمُنْذِرِيّ أَنه مَوْقُوف وَرُوَاته ثِقَات وَرَفعه بَعضهم وَالْمَوْقُوف أصح انْتهى وَقَالَ الهيثمي رِجَاله ثِقَات وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيثه وَأخرجه الديلمي فِي مُسْند الفردوس من حَدِيث أنس ﵁ بِلَفْظ كل دُعَاء مَحْجُوب حَتَّى يُصَلِّي على النَّبِي ﷺ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الدينَوَرِي قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الضُّعَفَاء مُنكر الحَدِيث وَأخرج التِّرْمِذِيّ عَن أبي قُرَّة الْأَسدي عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر بن الْخطاب ﵁ مَوْقُوفا قَالَ إِن الدُّعَاء مَوْقُوف بَين السَّمَاء وَالْأَرْض لَا يصعد مِنْهُ شَيْء حَتَّى تصلي على نبيك ﷺ وللوقف فِي مثل هَذَا حكم الرّفْع لِأَن ذَلِك مِمَّا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ وَيشْهد لما فِي الْبَاب مَا أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وصححاه من حَدِيث
1 / 51