284

Tuhfat al-dhākirīn biʿuddat al-ḥiṣn al-ḥaṣīn min kalām Sayyid al-Mursalīn

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٨٤

Publisher Location

بيروت

Genres

Sufism
(وعَلى أهل الْكتاب عَلَيْك (م) وَعَلَيْك (خَ. م» // الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث ابْن عَمْرو ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِذا سلم عَلَيْكُم الْيَهُود فَإِنَّمَا يَقُول أحدهم السام عَلَيْك فَقل وَعَلَيْك وَأخرجه أَيْضا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة لمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فَقل عَلَيْك بِغَيْر وَاو وَقَالَ الْخطابِيّ هَكَذَا يرويهِ عَامَّة الْمُحدثين بِالْوَاو وَكَانَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة يرويهِ عَلَيْك بِحَذْف الْوَاو وَهُوَ الصَّوَاب وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذا حذف الْوَاو صَار قَوْلهم الَّذين قَالُوهُ بِعَيْنِه مردودا عَلَيْهِم وبإدخال الْوَاو يَقع الِاشْتِرَاك مَعَهم وَالدُّخُول فِيمَا قَالُوهُ فَإِن الْوَاو حرف عطف يَقْتَضِي الِاشْتِرَاك والاجتماع بَين الشَّيْئَيْنِ والسام فسروه بِالْمَوْتِ وَقَالَ غَيره أما من فسر السام بِالْمَوْتِ فَلَا يبعد الْوَاو وَمن فسره بالسآمة وَهِي الملالة أَي تسأمون دينكُمْ فإسقاط الْوَاو هُوَ الْوَجْه //
(وَإِذا بلغ سَلاما وَعَلَيْك (س» // الحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث أنس ﵁ قَالَ جَاءَ جِبْرِيل إِلَى النَّبِي ﷺ وَعِنْده خَدِيجَة فَقَالَ إِن الله يقرئ خَدِيجَة السَّلَام فَقَالَت إِن الله هُوَ السَّلَام وعَلى جِبْرِيل السَّلَام وَعَلَيْك السَّلَام وَرَحْمَة الله وَأخرج ابْن الْقطَّان فِي سنَنه عَن رجل قَالَ حَدثنِي أبي عَن جدي قَالَ بَعَثَنِي أَبى إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ أَبوهُ فاقرئه السَّلَام فَأَتَيْته فَقلت إِن أبي يُقْرِئك السَّلَام فَقَالَ عَلَيْك وعَلى أَبِيك السَّلَام وَفِي إِسْنَاده مَجَاهِيل //
(وَعَلِيهِ السَّلَام وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته (ع» // الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَأهل السّنَن كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث عَائِشَة ﵂ الْمَذْكُور قَرِيبا أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَهَا هَذَا جِبْرِيل يقْرَأ عَلَيْك السَّلَام فَقَالَت وَعَلِيهِ السَّلَام وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته وَفِي هَذَا الحَدِيث الِاقْتِصَار فِي الرَّد على الَّذِي أرسل بِالسَّلَامِ دون الْمبلغ لَهُ وَفِي

1 / 288