فة الحروس ومدعة النفوس وقوله - ة -: "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله".
اقال وعندنا أن قوله - عليه السلام - أولم محمول على الندب ولا احة لهم في قوله ومن لم يجب الدعوة ققد عصى الله لأته رتبب العصيان على تسرك الإجابة، وهي لو كانت واجبة لم يدل ذلك على وجوب الوليمة، إذ غير بعيد أن تكون الوليعة غير واجبة، والإجابة وأجبة، كما أن الابتداء بالسلام غير واجب والرد واجب 155) وقال عبياض : أستدل بعضهم من حديث عبد الرحمن بن اوف على استحباب الوليعة بعد الدخول. قال. وهو ظاهر قول مالك في كاب ممد 2196 وحكى (ابن حبيب) ابستحبابها عند الاملاك وعند الدخول، ورأها بعض شيوخنا قيل الدخول أكد حتى الدخول بعد الشهرة.
القال: وقوله "ولو بتاة" دليل على التوسعة فيها لأهل الوجد بالذبع وغيره، وإن الشاة لأهل الجدة والقدرة أقل ما يمكن وليس على طريق التحديد (2)، وإنسه لا يجزى أقل منها لمن لم بيجدها، يل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حد لها ولا توقيت.
اقال. واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين، فمن قائل بإباح اذلك ومن قائل بكراهته، واستحب أصحابنا تكرارها لأهل السعة أابوعا. قال بعضهم. وذلك إذ ا دعا في كل يوم من لم بيدع قبله، ولم ارر عليهم كراهة للعباهاة والسمعة. قسال. ولم يتتلفب العلماء في جوب الإجابة في وليمة العرس، يعني النكاح، واختلفوا فيما اعداها(2)، فمالك وجمهورهم على أنها لا تجب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوب الإجابة(4) في كل دعوة بظاهر الحديث المتقدم [196) (2) العمارة لا وحود لها في س 3)ر عدده 4) ص حوار
Unknown page