اذكر الصدفات وما ورد في كتوتها وقلتها ووقد تباهى(6) النساء في الحدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف، وهذا قل أن يوجد من حلال.
2153 قال وقد سئل عطاء عن رجل غالى في صداق امرأة أيرده السلطان؟ قال لا 3154 قال: وقد ورد أن عمر - رض - نزوج أم كلشوم بنت علي وأمها فاطمة بنت رسول الله -2 - وأصدقها أربعين ألف درهم(7).
4155 وتزوج عروة البارقي بنت هاني بن قييصة على أربعين ألف درهم. وعن غيلان بن جرير أن مطرفا تزوج امرأة على عشر الاف أوقية.
21563 قال وقال إبراهيم(4). الستة في الصداق الرطل من الورق اكانوا يكرهون أن تكون مهور الحرائر متل أجور البغايا 21573 قال عياض - رح - في (الاكمال) لا خلاف بين العلماء أنه الا حد لأكثر الصداق، وأما أقله فقال مالك: الا يجوز النكاح بأقل من ربع دينار اتفاقا لقوله تعالى{ أن اتغوا وقوله: ومن لم يستطع منكم طولا (النمساء: 25) فدل أن المراد ما له بد من المال، وأقله ما استبيح(4) به العضو في السرقة، وذلك ربع دينار اكافة العلماء الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم اعلى جوازه مما تراضى عليه الزوجان أو من له العقد مما فيه منفعة (6) ر باهي 21533 احكام القرآن. ح 1، ص 365.
2154 المصدر نفسه 7) الكلمة ساقطة ص م 2155 احكام القرآن، ح 1، ص 365 2156 المحدر به 8) إبراهيم البحعي تقدمت ترحمته في الهامش (131) (9) ر استماح
Unknown page