يما يباح للرجل م النظر الى المرأة اذا أراد سكاحها عران(28) عن امرأة بهم عن عائشة أنها شوفت جارية لها. وقالت العلنا نتحصيد بها بعض شباب قريش الا أنه أثر ضعيف للجهل عمن فوق وكيع في هذا السند.
قال ابن القطان.
اوأما الرجل ففي جواز ذلك له من التزين والتعرض بالمحاسن التي الا يجوز له إبداوها لغير المخطوبة من السبواك والخضياب وتحسين البسية والركبة والمشية نظر.
قال ابن القطان والظاهر جواز ذلك إن لم يتحقق في المنع منه إجماع، أما إذ الم ان خطب ولكنه ينتعرض بنفسه ذلك التعرض للتساء فلا يجوز ذلك اله لأنه تعرض وتعريض(24).
واله أعلم وبه التوفيق 28) ص عمر، تحربف 29) العبارة الاخيرة غير موحودة في م
Unknown page