الفيما يياح للمرجل من النظر الى المرأة ادا أراد نكاحها 1413] قال ابن القطان.
قد ورد في غير هذه المسألة حديث رواه قيس بن الربيع عن اعبد الله(12) بن عييى عن موسى بين عبدالله عن أيي حميد قال.
قال رسول الله- الا حرج على الرجل أن ينظر إلى المرأة - إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم" .
لا أن قيس بن الرييع راويه أحد من ساء حفظه بعد ولايته القضاء، والأكثرون(14) على تضعيفه.
قال: واقتصر مالك - رحمه الله - على جواز النظر إلى الوج والكعبين(15) خاصة.
زاد أبو حنيفة ظهور القدمين على أصله في أنها لييس عليها استرهما في الصلاة.
ووأباح غيرهما النظر إلى جميع بدنها ما عدا السوأتين.
ووهذا الذي يدل عليه إطلاق لفظ الأحاديث، ويكون تقييده بالتنزيل اعلى مستقر العادة فيما هو ظاهر منها إلا أن يستر بقصي، أما ما هو مسستور إلا أن يظهر بقصد فلا.
2142 قال: وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار(16) عن مد بين علي أن عمر بن الخططاب - رض -، حطب إلى علي - رض ابنته أم كلتوم فذكر له صغرها فقيل له إنه ردك، فعاوده فقال له علي 13) ر عبيد الله، تحريف (14) ب الأكثر 15) لا توجد في ص [142 16) س عمر، تحريف
Unknown page