قة الحروس ومنعة النفوس 2139 وحكى ذلك أبو حامد الإسفرايني عن بعضهم، وذكر احتجاجه بالآية الآمرة بالغض قال: وومذهب مالك - رح - من هذه الأقوال(1) هو الإباحة إذا كان ااذنها ينخلر إلى وجهها، كما يجوز ذلك في التسهادات لها وعليها ووومذهب القاضي(11) أبي بكر بن الطيب وأبي حامد الأسفرايني جوان النظر إلى وجهها، وتكرار ذلك والتأمل، إلا أن أبا حامد شرط أن تكون اقد أجابته إلى التزويج وواختار ابن القطان الندب وقوفا مع ظاهر الأمر بالنظر ووجود الإجماع على أن ذلك ليس على الموجوب قال: اولا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه على نكاحها وخطبته لها إلى استتدانها خلافا لمالك - رحمه الله - فانه شرط استيذ انها، وكره أن تففلها من كوة أو نحوها اقال ابن القطان ولعل معناه في ذلك سد الذريعة، فإنه من أصوله كأنه خاف أن يتسلق به أهل الفساد إلى الاطلاع على مواضع الفتن فاذا عتر على أحدهم قال أنا خاطب، وإلا فالحديث يبيح النظ طلقا دون نفصيل ال . وهذا مذهب النافعي وابن وهب(12) من أصحاب مالك فإنهما لا يشترطان إذنها.
1403) وقيل لإصيغ أن ابن وهب روى عن مالك إجازته - يعني بالنظر إليها بغير إذنها، ققال ال يكن ابن وهب يرويه وإنما كان يقوله برأيه [139 1) العبارة عير موحودة فيم 11) ساقطة م ص (12) الاسم عير واصح في ت
Unknown page