فيعا يساح للرجل من العظر الى المرأة اذا أراد نكاحها ووالصحيح في هذا الباب حديث مسلم(5) المبدأ به، وحديث النسايي(2 الذي يليه 1372) قال الغزالي - رح - في (الاحياء).
ان من تقدم من المتورعين لا ينكحون بناتهم إلا بعد النظر احترازا من الغرور اقال: والغرور يقع في الخلق والخلق جميعا، فيستحب إزالة الغرور في الخلق بالنظر، وفي الخلق بالبحث والاستبصار(7).
اقال: وينبغي أن يكون ذلك مقدما على النكاح، ولا يستوصف إلا اصيرا . ححاذقا، ختبيرا بالظاهر والباطن من أخوالها ذا دين لا يميل اليها فيفرط في الثناء ولا يحسدها فيقصر، فالطباع مائلة في مبادىع النكاح ووصف المنكوحات(8) إلى الإفراط والتفريط، وقل من يحسدق ال يه ويقتصد والخداع في ذلك أغلب، والاحتياط في ذلك من المهمات 138) قال ابن القطان في فصل من كتابه المسسى ب "النظر في أحكام النظر" : نظر الذي يتزوج مندوب إليه.
ووقال بعضهم : هو مباح، وهو مذهب الشافعي، رحمه الله، وكرهه بصسهم(4) وقال أبو الوليد بن رشد: أن من أهل العلم من لم يجزه.
(5) الرقم [133] (6) الرقم [134] 2137 الاحياء، ح 2، ص 39 7) الكلمة الأحيرة عير موجودة في ت 8) العبارة ساقطة ص ر [138 9) العبارة الأحيرة ساقطة ص س
Unknown page